المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٢

الجزء الخامس عشر

المصنف

201

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

باب [40]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسر الحـ سالحركات المصنف وكان في الشهادة على الأصول

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

(3)

قال محمد بن خالد: سمعنا في (1) رجل فاسَلَ رجلًا على قطعة له، واسمها ذات ريا، وأشهد له شهودًا، والشهود لا يعرفون القطعة. فلمّا فسل الفاسل الأرض؛ أنكره (2) صاحب الأرض، وقال: ليس لي قطعة يقال لها: ذات ريّا. وأحضر (3 الفاسل شهودًا يشهدون أنّ فلانًا له قطعة اسمها ذات، ريا، وأنا رأينا هذا يفسلها؟ فالفسالة - على هذا الوجه - ثابتة؛ على شهادة الذين يعرفون الأرض، إلّا أن تكون قطعتان (4) اسمهما ذات ريا؛ فلا تجوز (ه)، إلا أن يكون شهود يحدون

الأرض التي فاسله عليها، هذه الأرض).

مسألة:

ومن شهد أنّ هذا المال كان لفلان؛

فقيل: إن شهادته ضعيفة.

في م «عن».

(2) في أ «أنكر».

(3) في م «فأحضر».

(4) في أ «قطعتين».

(5) في

أ «يجوز». والمعنى: لا تجوز شهادتهما.

(6) أي: فيقولون: هذه

هي الأرض التي فاسله عليها.