الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٤الجزء الخامس عشر - باب [40]: في الشهادة على الأصول
المصنف
203
نخل محمد بن هجرة وفى يده إلى أن شهدا معك لا يعلمان أنّه أزالها من ملکه بوجه من الوجوه؛ فهو أولى بها (1) عندنا ممن أحضر شاهدين: أنّ هذه النخل في موضعها لأبيه إلى أن هلك. فهذا، وارثه لأنّ ذا اليد أولى؛ إذا كان عدلين. وإن (2) شاء أن يستحلفه؛ فعليه له اليمين.
مسألة:
(3)
وعن رجل أحضرك شاهدين، شهدا أنّ هذا المال لأبيه، هلك وتركه بين ورثته، وهم يتامى وأحضرك المدعى عليه شاهدين: أنّ هذا المال له، وهو في يده. ما القول في ذلك؟
فإذا كانا (4) عدلين، وقالا: إنّه في يده، إلى أن (0) شهدا عندك؛ فهو أولى مع يمينه؛ كما وصفت.
بهذا المال،
مسألة:
فيمن يعرف أنّ هذا المال لزيد، ثم شهر معه أنّه قضاه عمروا، أو باعه. فينكر ذلك وارثه، ويطلب (6) منه (7) أن يشهد له بالحق أيجوز له أن يشهد له بعد
هذه الشهرة أم لا؟
فيشهد بعلمه لهم جميعا؛ ما لم يصح معه زواله إلى غيره بما لا يرتاب فيه.
والله أعلم.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «ان».
(3) في أ «و».
(4) أي: شاهدا المدعى عليه.
(5) في أ «في يده التي».
في أ «يطلب».
(7) في م
«له».