المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وإذا صح بالبينة أن مسقى هذا المال يمرّ في هذه الأرض؛ كان على صاحب هذه الأرض أن يُخرج لصاحب هذا المسقى مسقاه)، حيث أراد (2) من هذه الأرض، ما لم يروا (3) العدول مضرّة.

في

(4)

مسألة:

جواب عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: وإذا شهدت البينة: أنّ فلانا باع لفلان هذا المال، وهو في يده، أو هو له؛ وأرجو أنه (ه) كان هو أولى ممن

أحضر بينة شهدت له بأنّ فلانًا وهب لفلان هذا المال، ولم تؤرّخ وقتا؛ وحكم) له به.

مسألة:

وقد قيل: لا تكون الشهادة إلّا بمعاينة المال. وقد أجاز من أجاز أن يشهد على الصفة التي يدرك (8) بها معرفة المال، ويحكم الحاكم بهذه الصفة على الخصم، لا على غيره، ويقطع حجّته عن خصمه من هذا المال الموصوف

بهذه الصفة.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) صاحب الأرض أم صاحب المسقى؟ لعلّ الأصح - - حسب السياق -: صاحب المسقى.

(3) في أ «يرا». لعل الأصح ير.

(4) في م «من».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أولم يؤرخ وقتا؛ حكم».

(7) في م زيادة «إنّه».

(8) في م «أن يشهدوا على الصفة التي يدرك».