الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٦الجزء الخامس عشر - باب [40]: في الشهادة على الأصول
المصنف
205
مسألة:
وسألته عن الشهادة بمال خلّفه الهالك، كيف تثبت؛ إذا طلب وارثه القسم
ويدعون أنه لهم؟
قال:
أنه (1) إذا شهدوا أنّ هذا المال خلّفه فلان أو ملكًا له، أو مما معي تركه، أو مما هو له، أو وجه يصح له اللفظ أنّه من مال الهالك، الذي قد صح ورثته.
مسألة:
الشيخ أبو محمد: رجل غاب سنين، ورجع وقد مات أهله، فوجد موضع منزلهم، والمال الذي كان يعرفه لهم في يد رجل قد سكنه وعمره، ويدعيه أنه ورثه من بعض أهله ووجد بيّنة شهدت أنّا نعرف هذا الرجل وآباءه وأهله، وكانوا ينزلون في القديم في منزل في هذه البقعة، ولهم أرض قرب منزلهم، ولا نعرف حدّ هذا المنزل، ولا حدّ الأرض؟
فشهادة البينة - على ما ذكرت - غير مقبولة. وحُكم هذا المال حكم من هو في يده، إلّا أن يزيله عنه (2) أحد ببينة تحدّ هذا المال.
مسألة:
ومن الأثر وأمّا الشّاهد إذا (3) قال: أنا أشهد أنّ هذا المال كان لفلان بن فلان، يحوزه ويمنعه (4) إلى أن مات وما أعلم أنه زال عنه بحق؟ فهذه
(1) لعل المعنى: معي أنه تثبت هذه الشهادة المذكورة في السؤال إذا …
(2) ناقصة من أ.
(3) في م
«فأما الشاهد فإذا».
(4) في أ «ويدعيه، خ: ويمنعه».