الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٣212
المصنف
المجلد العاشر
الشهادة ثلاث مرّات، يقول الشاهد لمن يُشهده على شهادته: أنا أُشهدك عن (1) شهادتي: أنّي أشهد. وفي الأداء (2) إلى أربع مرات، يقول الشاهد الفرع: أنا أشهد أن فلانًا أشهدني على شهادته أنه يشهد على فلان بن فلان بكذا.
قال: ومتى قال (3) أقل من ذلك؛ لم تقبل.
ومن غيره قال: إذا كانت المرأتان حيّتين؛ جاز عنهما؛ إذا شهدا عن شهادتهما جميعًا، شهدا عن هذه وعن هذه، فعلى هذا الوجه يجوز عن امرأتين. ولا يجوز رجل حي عن امرأة حيّة، ولا عن رجل حيّ.
(4)
ومن الكتاب وتجوز (4) رجلان عن رجل وامرأتين.
ومن غيره ولا تجوز شهادة النساء عن الرّجل الميت؛ لأنه لا تجوز شهادة امرأة عن رجل (5).
قال غيره وقد قيل: تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت. ولا تجوز شهادة امرأتين (6) عن امرأتين تشهدان عن أنفسهما، ولا عن رجل، ولا شهادة رجل عن
امرأتين ميتتين.
وتقبل شهادة الشهود عن الشهود)؛ وإن كانوا في البلد؛ إذا كانوا ممن
لا يستطيع الحضور إلى الحاكم.
(1) في م «على».
(2) أي: ويجب لفظ الشهادة في الأداء. (3) في أ زيادة خ: كان». وفي م «كان قال». (4) في أ «ويجوز». والمعنى: وتجوز شهادة.
(5) في أ زيادة وهي تكرار لهذين السطرين ومن غيره: ولا يجوز شهادة النساء عن الرجل الميت
شهادة امرأة عن رجل».
(6) في أ زيادة «مسألة: ولا تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت».
(7) عن الشهود» ناقصة من م.
(8) في أ «وإن».