الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٤المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [42]: في لفظ الشهادة عن الشهادة
213
مسألة:
وتقبل البينة عن النساء؛ ولو كُنّ في البلد.
وتقبل البيّنة عن الإمام والقاضي؛ إذا وليا الحكم غيرهما.
وقال غيره: وذلك إذا كانا (1) في غير البلد الذي فيه الحكم. وأما إن كانا في
البلد؛ فقد اختلف
في
ذلك:
فقال
من قال: لا تجوز.
وقال من قال: تجوز.
وأما إذا كانا في مجلس الحكم؛ فنحبّ أن لا يُقبل ذلك عنهما، ويشهدان هما
عن أنفسهما.
مسألة:
من
أكان
ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان عن مريض؛ فإنّ للحاكم أن يسألهما:
صحيح
العقل؟ فذلك الثابت.
فإن قالا: كان مريضا، أو شديدًا (3)، أو لا نعلم في عقله نقصانا، وكانا يعرفانه من قبل بصحة العقل؛ فذلك جائز أيضا.
وذلك إذا شهدا أنّ فلانًا أشهدنا على شهادته؛ وهو (3) مريض لا يقدر أن يصل إلى ذلك الحاكم من (4) المرض؛ فإنّ الحاكم يجيز شهادتهما.
(1) في أ «كانوا».
(2) لعلها عكس المريض.
(3) أي: وكانت في حالة.
(4) في م زيادة «ذلك».