الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٦الجزء الخامس عشر - باب [42]: في لفظ الشهادة عن الشهادة
المصنف
المريض، (1) قبل أن يحكم الحاكم بشهادته أنّ على الخصم أن يجي
حتى يشهد من بعد عن نفسه.
جميع
مسألة:
215
قال أبو قحطان ويحكم الحاكم بالشهادة عن الشهادة؛ وإن بعدت، في الحكومات (3) كلّها، إلّا في الحدود والقصاص.
مسألة:
ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين، لذمّيّ
ولا لمسلم.
وتجوز شهادة المسلم) على الذمي للذمي)، وسل عنها.
قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذّمّي عن المسلم على الذمي، ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذمّي على الذمّي، ولا تجوز على
المسلم.
مسألة:
ورجل كافر شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر ومسلم، والمسلم
المحمول عنه الشّهادة ميت أو غائب؟
(1) في م زيادة «من».
(2) أي: بالمشهود عنه الذي كان غائبًا فقدم، أو مريضا فصح.
(3) أي: المحاكمات.
(4) ناقصة من أ.
(5) ناقصة من م.
(6) «قال غيره» بياض مكانها في أ.