المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٦

الجزء الخامس عشر - باب [42]: في لفظ الشهادة عن الشهادة

المصنف

المريض، (1) قبل أن يحكم الحاكم بشهادته أنّ على الخصم أن يجي

حتى يشهد من بعد عن نفسه.

جميع

مسألة:

215

قال أبو قحطان ويحكم الحاكم بالشهادة عن الشهادة؛ وإن بعدت، في الحكومات (3) كلّها، إلّا في الحدود والقصاص.

مسألة:

ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين، لذمّيّ

ولا لمسلم.

وتجوز شهادة المسلم) على الذمي للذمي)، وسل عنها.

قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذّمّي عن المسلم على الذمي، ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذمّي على الذمّي، ولا تجوز على

المسلم.

مسألة:

ورجل كافر شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر ومسلم، والمسلم

المحمول عنه الشّهادة ميت أو غائب؟

(1) في م زيادة «من».

(2) أي: بالمشهود عنه الذي كان غائبًا فقدم، أو مريضا فصح.

(3) أي: المحاكمات.

(4) ناقصة من أ.

(5) ناقصة من م.

(6) «قال غيره» بياض مكانها في أ.