المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٧

216

المصنف

المجلد العاشر

فهذا لا يجوز عن شهادة كافر لكافر على كافر. وإنّ بعض المسلمين قضى

له بقضيّة، وهي عندي غير جائزة.

مسألة:

مما يوجد عن أبي عبد الله وعن شهادة أربع نسوة عن رجل ميت أو غائب؟

قال: لا تجوز شهادتهن إلا مع رجل.

مسألة:

وإن خفت أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من بله الرّجال، أو من ضعفة المسلمين فسل عن تعديلهم. وإنّ شياطين الإنس إنما استزلوا (1)

(2)

ضعفاء المسلمين الذين لا نظر (2) لهم فيما يعنيهم من ذلك.

مسألة:

ومن سمع رجلًا يقول: أنا أشهد على (3) فلان، أو): أقر معي فلان؛ فليس له أن يشهد عنه بتلك الشهادة، وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد، إلا أن يقول له: اشهد عن شهادتي، إلا أن يشهد مع الحاكم وهو يسمعه (؟)؛ فإنه يشهد: أنه

شهد مع

الحاكم بهذا؛ فيجوز.

(1)

(1) في أ «الإنس استولوا».

(2) في أ «بصر».

(3) ناقصة من

?

(4) أي: أو سمعه يقول.

(5) في أ «يسميه».