الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٨المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [42]: في لفظ الشهادة عن الشهادة
217
مسألة:
قال بعض النّاس: لا يجوز لمن لا يعرف أن يشهد على من لا يعرف،
فلا يشهد (1) من لا يعرف.
قيل: فما العلة
عن الرجل الميت؟
قال: العلة
معي
مسألة:
في قول من يقول: إنّ (2) المرأة عن المرأة لا تجوز، وأجازوه (3)
(4)
أن الشهادة لا تقوم بالواحدة على الانفراد، والرّجل تقوم به الشهادة على الانفراد بنفسه مع غيره ألا ترى أنّ الشهادة لا تقوم في أصل ثبوت الشهادات، إلا باجتماع امرأتين في مقام شاهد واحد، فمن هاهنا لم ير صاحب هذا القول ثبوت شهادة المرأة الواحدة عن المرأة الميتة؛ لأنها في موضع تسمية الشهادة.
مسألة:
ومن كتاب أبي قحطان وكلّ شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لردّت العلة () من جميع العلل كلّها، فأُديت (6) بعد أن صارت عنه؛ أنها جائزة () الشهادة؛ إن لم يشهد بها لم تجز عن مشهود عليه، إلّا
(1) في أ «شهيد».
أي: إن شهادة.
(3) أي: وأجازوا شهادة الرجل.
(4) في أ زيادة «واحد».
«لعلة». (5) في م
في م «فردت».
(7) في أ «بها جائزة». وفي م «أنها جائز».
(8) في أ «لم يجز على».
(A)