الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٩218
المجلد العاشر
أن تكون وقعت على والد الولد (1)، ثم مات الوالد؛ فإنها تجوز عنه، أو فاسق من أهل الصلاة.
وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت، فلم تؤدّ حتّى انتقل إلى حال لو شهد بها لردّت؛ لم تجز على مشهود عليه، إلّا أن تكون حملت عن بصير ثم عمي، أو صحيح العقل ثم ضاع عقله (2)؛
فإنها تجوز.
ومنه: وإذا شهد شاهد عن شاهد، فطرح الشاهد الأول الذي شهد عن شهادته؛ بطلت وإن طرح الشاهد عن شهادة الأوّل؛ لم تبطل، وله أن يحضر عنه شهودًا (3) آخرين.
مسألة:
قلت فيجوز لي أن (4) أحمل الشّهادة عن شاهد غير والي (5) إلى قاض أو سلطان أو غير ذلك؟
فقال: ليس لك أن تحمل شهادة من لا تجوز شهادته عندك، فتكون قد حملت عنه، وأديت ما أشهدك به؛ لأنّ غير العدل لا تجوز شهادته عندك ولا عند غيرك.
ومن غيره ومن تحمّل شهادة من غير عدل؛ فجائز ويلي الحاكم التعديل.
(1) في أوقعت والد لولده».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «شهود».
(4) ناقصة من أ.
(5) في م «ولي».