الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٠المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [42]: في لفظ الشهادة عن الشهادة
219
مسألة:
من الزيادة المضافة: قال محمّد بن خالد سمعنا أنّ المرأة تشهد عند موتها شاهدًا واحدًا أنّها أرضعت فلانًا وفلانة، أنّه لا يجوز عنها إلّا شاهدا عدل، كما لو أن حاكمًا مات، فأشهد رجلًا واحدًا أني قضيت لفلان بكذا وكذا؛ لم يجز" إلا بشاهدي عدل.
(1)
مسألة:
ومن طلب إلى من أشهده أن يشهد له عن شهادة نفسه؛ فعليه أن يشهد عن شهادته فليس هو مخيّر
وإن شهد على شهادته ابتداء من غير مطلب ممن أشهده؛ فقد أحسن، حيث أثبت لصاحب الحق حقه.
مسألة:
وتجوز الشهادة على شهادة الأعمى والمعتوه؛ إذا شهدوا على شهادتهم أصحاء على ما يُعرف (3)، أو بمعاينة المشهود عنهم على عين (4) رجل، أو دابة، أو مال حدّدوه (5) لهم وهم أصحاء.
وهم
(6)
وكذلك الذين شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوا على شهادتهم على عين (6)
صاحب الحق والذي عليه.
(1) أي لم يجز قوله أي لم يعتبر قوله.
(2) في م «بمخير».
(3) أي: على ما يعرف من علامات الصحة الظاهرة على الأعمى والمعتوه حال الشهادة على شهادتهم.
(4) في أ «غير، خ: عين». وفي م «غير».
(5) في م «حدوه».
(6) في م «غير».