المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢١

220

المصنف

وكذلك في الحقوق والنّكاح والرّضاع؛ إذا شهدوا وهم

القتل والدماء.

وأما في الحدود؛ فلا تجوز الشهادة على الشهادة.

وكذلك نقول في القتل.

وقال محمد بن محبوب: إنّه حق في حد.

قال غيره): ه): اختلف في القتل.

فقال قوم: إنّه من الحقوق والشّهادة عن الشهادة فيه (2) جائزة.

وقال قوم: إنّه من الحدود، ولا تجوز فيه الشهادة عن الشهادة.

مسألة:

المجلد العاشر

أصحاء. وفي

(6)

من الزيادة (3): وإذا كان المشهود على شهادتهم (4) حين شهد عليه الشاهد ليس بزاك ()، ثم زكا بعد ذلك، ومات زاكيا، وصح ذلك؛ لم تجز (1) الشهادة عنه؛ لأنه شهد (7) عنه حين شهد، وهو غير جائز الشهادة.

وإذا كان زاكيًا، ثم فسق؛ فلا تجوز إذا علم الحاكم بذلك.

وأما إذا كان زاكيا، فشهد بشهادة، ثم فسق، ولم يعلم الحاكم بذلك حتى تاب؛ جازت شهادته وإن علم الحاكم بفسقه وتوبته؛ لم تجز شهادته.

(1) في أ فراغ لثلاث كلمات.

في أ «قيمة» أو نحوه.

(3) في أ «مسألة: زيادة».

(4) في أ «شهادة». لعلّ الأصح: شهادته. (5) يبدو أنّه يقصد زكاة النفس، أي الاستقامة.

(6) في ا و أ «وصح ذلك بحق».

(7) في أ «يشهد».