المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٢

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب [42]: في لفظ الشهادة عن الشهادة

221

في

مسألة:

الشهادة عن شهادة غير ولي؟

قال: ليس لك أن تحمل إلّا شهادة من تجوز شهادته عندك، فتكون قد حملت عنه وأديت ما أشهدك به؛ لأنّ غير العدول لا تجوز (1) شهادتهم. وقول: من تحمّل شهادة عن (3) غير ولي عدل؛ فجائز، ويلي الحاكم التعديل (3).

مسألة:

فيمن يشهد رجلين على شهادته، ثم غاب، فلما قدم نسي، واللذان أشهدهما على شهادته يحفظانها؟

قال محمد بن محبوب لا يُقبل ذلك منهما؛ إذا كان قد

هو

نسي.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «من».

(3) قد مرّت هذه العبارة من قبل؛ فما معناها.