الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٣222
المصنف
المجلد العاشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [43]
(1)
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسر الحـ ساج سكات المصنف وكان في الشهادة على الشهرة
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وقد (2) جاء الأثر المجتمعُ عليه من قول المسلمين، الذي لا نعلم فيه
(3)
اختلافا أنّ الشّهادة على الشّهرة لا تجوز في شيء من حدود الله، ولا في شيء يجب فيه القود، ولا في شيء يجب فيه القصاص؛ لأنّ هذه الحقوق الله، وما كان منها تخالطه (4) أحكام المخلوقين، وإنّما (5) أصلها عقوبة من الله؛ ليذوق فيها الجاني وبال أمره.
فعلى ما يثبت من قول المسلمين إلا قول واحد)، وانهم قالوا: يقبل المسلمون ما صح من طريق الشهرة أنه قتل أحدًا من المسلمين على دينه؛ لأنّ هذا خارج من الحدود؛ لأنّ الحدود لا يقيمها إلا الأئمة وخارج من الحقوق، لأنّ الحقوق يليها العباد البعض منهم دون الكل).
(1) في أ «عن».
(2) في أ «وقيل».
(3) ناقصة
من
أ.
(4) ناقصة
?
من
(5) لعل الأصح: فإنّما.
(6) هل يقصد: إلّا قول واحد من المسلمين. (7) في أ يليها العباد لبعض فيها دون بعض».