المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٤

الجزء الخامس عشر - باب [43]: في الشهادة على الشهرة

المصنف

223

وكل من وجب له حق (1)، من قصاص أو قود؛ فإنّما أمره إلى الأولياء دون

عامة المسلمين.

ومن (2) قتل أحدًا من المسلمين على دينه؛ فإنّ لكلّ أحد من المسلمين، إمامًا أو غير إمام، شاريًا (3) أو غير شار، أن يقتل هذا القاتل، غيلة أو غير غيلة، سرا أو علانية، ولا (4) حجّة في ذلك للأولياء، ولا عفوهم بمسقط للقود، ولا بمزيل للقتل في هذا).

وأما ما اجتمع عليه المسلمون بإجازة الشّهادة فيه على الشهرة؛ فإنّ ذلك (6) جاء فيه الأثر، وأجمع عليه أهل البصرة: أنّ الشّهادة على الشهرة جائزة، في ثلاثة وجوه من أحكام دين الله، وهو النكاح والنسب والموت، يشهد الشهود على موت الميت إذا تظاهرت (1) بذلك الأخبار، ولم يرتب في ذلك من بلغ إليه علمه؛ ولو لم يحضر موته ولا جنازته. ويجوز له أن يقطع الشهادة على العلم في ذلك؛ لما قد قضت الشهرة عليه من علم ذلك.

(A)

وإن شهد أنّه إنما صح معه ذلك من طريق الشهرة؛ ثبت ذلك أيضًا في

حكم المسلمين.

وكذلك هذا أيضًا في النكاح والنسب، على حسب هذا.

واختلف المسلمون في الشّهادة على الشهرة، فيما يوجب على المشهود عليه أحكام البروآت فأجاز ذلك من أجازه، ولم يجز ذلك بعضهم.

(1) في أ «وجب الحق».

في م «وأما من».

(3) في أ «إمام أو غير إمام، شار».

في

في

أ «فلا».

أ «فهذا» وصوبناها اجتهادًا.

أ «فان كان».

(7) أي: تكاثفت وكانت بعضها مقوّ لبعض.

(8) في م زيادة «في».