الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٦الجزء الخامس عشر - باب [43]: في الشهادة على الشهرة
المصنف
225
على الشهرة؛ فوجدنا (1) أحكامها إلى الحدود أقرب، وهي (2) بالحدود أشبه.
والله أعلم.
مسألة:
فإن قال الشاهدان عن شاهدين: إنّا سألناهما عن فلان، فقالا لنا: مات بعلمنا، أو قتل، أو تزوّج (3) امرأة (4).
قال: لا، إنّما ذلك (5) خبر. ولكن إن (6) جاء الآخران فقالا: نشهد أنّ فلانًا وفلانا شهدا معنا: أنّ فلانًا مات أو قتل؛ جازت شهادتهما، ولتُزوَّج (7)
مسألة:
وقيل: يشهد بالولد أنه ولدهما، إذا سمع بحمل المرأة، ثم سمع بالميلاد، ثم رأى الولد معهم، فقالوا: إنه ولدهم.
(^)
وإذا كان النسب مشهورًا باسم الرجل وأبيه، والشاهد يعرف الرجل، ولم يدرك أباه؛ فإنّه يشهد أنه هو (9) فلان بن فلان كما نشهد نحن أن أبا بكر بن
(1)
قحافة (10
وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ولم نُدرك آباءهم، وإنما
ذلك إذا كان الرجل والنسب مشهورًا معروفًا.
(1) في أ «فوجد».
(2) في أ «و».
(3) أي: أو قتل بعلمنا، أو تزوّج بعلمنا.
(4) في أ «فقالا لنا مات لعلمنا، أو قتل أو تزوّج، أو قتل المزوج أو امرأته».
(5) ناقصة من م.
(6) ناقصة
من
(7) أي: زوجة المشهود بوفاته.
(8) في أ «فلم».
(9) ناقصة
من
(10) في أ «قحطان، لعله: قحافة».