الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٧226
المصنف
المجلد العاشر
وأما إن كان لا يعرفه (1) إلا بشهادة واحد، أو قدم من بلد آخر، فانتسب له (2)، فلا يسع (3) الشاهد أن يشهد به أنه هو.
:
وفي موضع إذا نزل رجل مع قوم أشهرًا أو سنين، يُعرف فلان بن فلان؛ جاز لجيرانه أن يشهدوا أنه فلان بن فلان.
مسألة:
وعن المشهود من الأمور؛ إذا شهد بذلك عدلان على الشهرة)، وشهد عدلان بخلاف ذلك على المعاينة؟ فعندي أنّ شاهدي المعاينة شهادتهما أولى. والله أعلم.
مسألة (1).
وفي جواب من أبي عبد الله: أخبرك أنّ الأثر على أولي العلم بالله: أنّ للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور؛ وإن لم يحضروه، وعلى الموت المشهور؛ وإن لم يحضروه، وعلى النسب المشهور؛ وإن لم يحضروا الولادة)، وعلى الولاء المشهور.
مسألة:
وإنّما يجوز للبينة أن يشهدوا عند الحاكم بالشهرة، ولا يذكر (9) عند الحاكم
(1) أي: الشاهد لا يعرف نسب المشهود له.
(2) أي: فانتسب القادم من البلد الآخر إلى نسب يدعيه لنفسه.
(3) في أ و م «يسمع».
(4) لعلّ الأصح: بفلان. أو: باسم فلان.
(5) الشهرة لا تعود إلى عدالة الشاهدين، بل إلى المشهود به.
(6) زيادة من م.
(7) وعلى الموت المشهور؛ وإن لم يحضروه»
(8) في م زيادة «الموت».
(9) في م «تذكر».
ناقصة
من أ.