الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٨الجزء الخامس عشر - باب [43]: في الشهادة على الشهرة
المصنف
227
الشهرة، وإنّما يشهد (1) بما صح من الشهرة. فإذا قالت البينة عند الحاكم: صح عندي؛ قبل (2) الحاكم وإن قالت: أشهد على الشهرة؛ لم يقبلها الحاكم. وكذلك لو قالت شهر عندي، فأرجو (3) أن لا يقبلها الحاكم.
وإذا قالت شهر عندي وصح (4)؛ فأرجو أن للحاكم قبولها.
مسألة:
قلتُ: هل يسع الشاهد () أن يشهد بمال على علمه من طريق الشهرة، ولا يفسر (6)؛ إذا لم يُسأل (7) عنه، عليه أن يفسر، ولا يسعه إلا ذلك، كان ممن
يبصر
الأحكام أم لا؟
قال: أما على ما يخرج عندي في قول أصحابنا، في بعض معاني قولهم: إنّه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع؛ لأنّ الشّهادة معهم على الشهرة لا تجوز في الأحكام. ويخرج في بعض معاني قولهم: إنّه إن لم يعرف معاني اختلاف ذلك، وما يجوز منهما ممّا لا يجوز؛ لم يضق (9) عليه الشهادة
الأحكام في بعلمه، على معنى صحتها عنده أنّه (10) كذلك.
(1) في م «تشهد».
(2) في أ «صح عند».
(3) في أ «وأرجوا.
(4) في م زيادة «عندي».
(5) في أ «قلت:
يسع
للشاهد».
(6) في م يفسره». والمعنى: ولا يخبر بأنّ شهادته استندت إلى شهرة ما شهد به.
(7) في أ «يسأله».
(8) أي: ولم يعرف ما.
(9) في أ «تضق» و «يضق» كلاهما. ولعل المعنى الأصح: لم يرق. أو لم يجز.
(10) في م «أنها».