المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٩

228

المصنف

المجلد العاشر

(1)

وإن علم معاني الأحكام في ذلك، وأنها تعرف (2)؛ لم يكن له ذلك؛ لأنه كأنه تقدم على كتمان علمه الذي لو فسّره لم تجز شهادته.

مسألة:

وإذا قتل رجل وولده في ليلة واحدة ولم يُعلم أيهما قتل (3)؛ فلا تقبل الشهرة في التقديم والتأخير لقتل أحدهما، وليس للحاكم أن يحكم

بالشهرة (4).

واختلف في الشّهادة على الشهرة في الأحداث، على الأحياء والأموات.

فقال من قال: لا تجوز الشّهادة إلّا على الشماع والعيان والقطع).

ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث، في شيء من المكفرات. وقال من قال: يجوز ذلك، على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والشماع في جميع ما تجوز الشهادة عليه.

وقيل: تجوز الشهادة في النكاح والأنساب والموت.

ولا نعلم وجهًا رابعًا قيل فيه: إنّه تجوز الشهادة فيه، إلّا ما يَتولّد من أسباب الموت، مثل الغرق والحرق والهدم والفقد، وما يتولّد من النكاح، من الأصهار

والرّضاع، وما أشبه ذلك.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «وانما يعرف».

(3) لعل الأصح قتل. أو أيهما قتل أولا.

(4) أي: في مثل هذه المسألة.

(5) في م «أو العيان أو القطع». ويبدو أنّ الأصح أ.

(6) يبدو أنه ليس المقصود: النكاح من الأصهار، والرضاع، وإنّما يقصد: ما ينتج من الأصهار والرضاع

بسبب النكاح. ويبقى الإشكال في معنى الرضاع هنا!.