الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٠الجزء الخامس عشر - باب [43]: في الشهادة على الشهرة
المصنف
229
وأما الشهادة على الشهرة على ما يوجب الحدود والقود والقصاص؛ فلم نعلم في ذلك اختلافًا، أنّه لا تجوز الشهادة على الشهرة، في شيء من ذلك. وكذلك في الضرب، وما يتعلّق حكمه في الإنسان.
وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام، من العتاق والطلاق والإقرار والوصايا والبيوع والشّراء)، وما يتولد من (2) جميع الحقوق.
مسألة:
فيمن ادعي إليه ولد فأنكره، وكانت شهادة البينة: إنا سمعنا أنّ فلانة زوجة فلان، وسمعنا أنّها ولدت وسمعنا أنّها طلقت، فهذه ضعيفة؟
قال أبو الحواري: إذا شهدت البينة بإقراره بالولد وعرفوا الولد؛ ثبت (3) عليه. وإذا أقرّ بولد من هذه المرأة؛ فهى المصدّقة عليه إن (4) قالت: هذا ولده.
مسألة:
والشهادة في النكاح والنسب والموت، يجوز () أن يشهد أن هذا هو فلان بن فلان؛ وإن لم يعرف أباه وجده؛ إذا كان ذلك هو المعروف المشهور؛ إذا كان عارفًا بفلان الذي شهد (6) به.
وكذلك في الموت؛ ولو لم يشهد الميت عند موته.
(1) في أ والوصايا والرضاع والشري».
(2) في أ «عن».
(3) في م «ببينته».
(4) ناقصة من أ.
(5) في م «تجوز».
(6) في م «يشهد».