المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣١

230

المصنف

المجلد العاشر

وكذلك في التزويج؛ إذا سمع به، ثم كانت (1) المرأة والرجل على ذلك أنّها زوجته، وهو زوجها، ولو لم يشهدِ النِّكَاحَ، ولم يصح عنده بشاهدي عدل، ولو كان قد سبقه، وقد طال أمرهما على ذلك، أنّهما زوجان (2).

وكذلك في الولد، يسمع بالمرأة أنها حامل، ثم يسمع بميلادها، ثم يكون

الولد عندهم

فالشاهد يشهد بذلك.

مسألة:

في

الشّهادة على الشهرة في الأموال؟ إنّه لا تجوز.

قال: وأما في بعض قول قومنا إنّه يجوز له أن يشهد بعلمه، من طريق الشهرة.

ولعل ذلك من أوكد العلم.

قلت له: وهذا يخرج في جميع الحقوق؟

قال: هكذا عندي؛ إذا (3) علم علما لا يشك (4) فيه.

قلت له: ولا ينساغ عندك ثبوت الشهادة؛ إذا فسّر الشاهد أنه إنما (0) شهد بعلمه، من طريق الشهرة في الأموال (6) وما أشبهها، مثلما يجوز في الموت

والنسب والنكاح؟

قال:

أنه هكذا قيل).

معي

(1) في أ «كان».

(2) «أنهما زوجان تفسير لما يشير إليه «ذلك». (3) في أ «عندي. مسألة: وإذا».

(4) في أ «شك».

(5) في أ «بما».

(6) في أ «الأموات».

(7) في أ «والنكاح هكذا. قيل».

معي