المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٣

232

المصنف

المجلد العاشر

قلت له: فمن قبل (1) الشّهادة بالتفسير من طريق الشهرة، في سائر الحقوق،

غير ما قد حدّوه؟

قال:

معي أنه (2) إذا كان بصيرًا (3)، وحكم بذلك في شيء، ممّا يواطئ هذه الأشياء في النظر؛ خرج حكمه تأويلا؛ ولو لم يكن فيه كذبه).

(4)

وأما إذا كان فيما لا يتعلّق فيه شبه هذه الأشياء؛ فقد كان أحبّ إليّ أن لا يُقدم) على ذلك. فإذا) قد فعل؛ لم أقدر على نقض (8) حكمه؛ لأنه قد جاء ما يشبه الاتفاق أنّ الإمام عليه أن يعاقب المتهمين بأنواع (9) التهم التي يخاف

(9)

منها الضرر في الإسلام. وقد قيل: لو أنّ إماما لم يحكم في شيء من ذلك إلا بصحة البينة؛ لم يقدم بذلك على ترك ولايته.

قلت له: فالعتق إذا شهر؛ هل تجوز الشهادة عليه بالشهرة؟

قال: لا يخرج عندي، شبهًا (10) لأحد المعاني التي يجوز فيها ذلك؛ لأنّ هذا يخرج من مخصوص الدعاوى. ولكن يشبه عندي معاني النسب؛ لثبوت الولاء، إذ الولاء مشبه للنسب (11)، وإذًا لا يثبت ولا ينتقل. والله أعلم.

(1) في أ «قيل».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «بصير» أو نحوه.

(4) في م «ولم».

(5) في أ «كدر».

(6) في م «يقوم».

(7) الأحسن تقدير: كان.

(8) في أ «بعض». (9) في أ «كأنواع».

أ «تشبها».

(11)

أ «النسب».