المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٨

الجزء الخامس عشر - باب [44]: في الحكم بالشهرة

المصنف

237

وبعد هذا)، فإنّي أُعلمك - نصر الله الحق بك ـ أنّ الأطماع قد اتسعت في

أموال الناس، وجعل كل من ادعى في مال رجل دعوى؛ طرح يده فيه. والوجه أن تنادي في البلد: إنّ كلّ من طرح يده في مال، في يد غيره، يحوزه ويمنعه، ويدعيه ملكًا له؛ فإنّه يعاقب على ذلك، ولا يحصل على شي غير العقوبة، ولا تطلب عليه البيئة العادلة، بل يرجع في ذلك إلى قول أهل البلد. واعرف ذلك، واعمل به، ولا تقصر فيه، حتى تنحسم مادة الطمع، ويزول الظلم، وينغلق هذا الباب. ولا تؤخّر ذلك؛ إن شاء الله.

مسألة:

قال محمد بن المسبح: إنّ محمّد بن محبوب تكلم بكلامه على المنبر، فقال: إنّ الإمام لا يحكم إلا بالبينة، العادلة إلّا ما اصطلح عليه المسلمون من حبس أهل التهم.

مسألة (2):

في الوقت للاحتمال من نقله (3) إليه ما لم يثبت معنى تكافؤ البينات

في ذلك.

قلت له: فإن طلب صاحب البينة الأولى، وأحضر البينة الأولى التي بها الحاكم، فشهدت له بالمال هل تكافئ الشهادة على هذه الصفة؟

قال:

معي

حكم

أنها تكافئ، ولا (4) يضرهم عندي الشهادة الأولى، ولا تنفعهم.

وإنما هم شهود بمعنى شهادتهم، إلّا أنّ عندي إذا شهدوا كلّهم بالقطع.

(1) وبعد هذا» ناقصة أ. من

(2) يبدو أنها زائدة.

(3) في أ «يعلمه». (4) في أ «فلا».