المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد العاشر

قلت له: فهل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه، من طريق الشهرة؟ قال: لا يجوز أن يشهد بمال على علمه، من طريق الشهرة. والله أعلم).

مسألة:

وعن الحاكم أو الجماعة، هل يحكمون بمعرفتهم من النسب والموت؟ وذلك أنّ الحاكم يعلم أنّ فلانًا قد مات بالشهرة، وأن هذه المرأة امرأته، وأنّ هذا الرجل أو الصبي ابنه، ثم طلبوا القسم أو الفريضة (3)؟

فعلى ما وصفت؛ فإنّ الحاكم لا يحكم بشهادة نفسه. وإن أراد أن يكون ذلك؛ ولى الحكم في ذلك غيره. وكذلك الجماعة.

شاهدًا

في

وأمّا القُسَّام؛ فإذا دعاهم أصحاب هذا المال من البالغين، وليس فيهم يتيم؛ قسموا بينهم مالهم برأيهم. وهذا غير منزلة إنفاذ (4) الحكم بمنزلة (5) الجماعة؛ إن شاء الله تعالى. وإن كان فيهم بعض الأيتام أو الغياب، وصار الحكم إلى الجماعة، فيقوم

بذلك منهم (6) اثنان يسمعان البيّنة، ويُنفذان الحكم بالبينة، لا بشهادتهما. قلت: وكذلك مال بين إخوةٍ قالوا هذا المال، لنا اقسموه بيننا على كذا وكذا؟ فإن كانوا متنازعين متناكرين صارت الجماعة بمنزلة الحاكم، وطلبوا منهم

صحة الدعوى.

(1) ناقصة أ. من

من

(2) «قال: لا يجوز أن يشهد بمال على علمه، من طريق الشهرة. والله أعلم» ناقصة أ. (3) في أ «وأن هذا الرجل والصبي ابنه ثم طلبوا القسم والفريضة».

(4) في أ «نفاذ».

(5) لعل المعنى: بل هم بمنزلة.

(6) ناقصة من أ.