المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٠

الجزء الخامس عشر - باب [44]: في الحكم بالشهرة

المصنف

239

فإن تقارروا على سهامهم، والمال معروف في أيديهم بشهرة لا تُردّ)، يدعونه لأنفسهم؛ قسموه بينهم على إقرارهم، وشهرة ذلك في مصرهم.

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب: الأشياخ عن سعيد بن قريش: أخبرني

(2)

(3)

فهم بن أحمد الرستاقي: أنّ الشيخ أبا الحسن الله قال: إذا جاء واحد (2) قال: هذه النخلة لفلان وثان وثالث، بقدر ما يتحقق في نفسه أنه كذلك، ولم يجى أنها لغير من قد قيل: إنّها له، أن (4) يشهد بها للذي قالوا: إنّها

أحد، ولم يسمع له، وقد كنت سمعت (5) أنّ الشهرة في الأموال. فالله أعلم بهذا من قوله.

مسألة:

ومنه): إن أصل الشهرة هي تواتر الأخبار التي لا تدفع بتكذيب. فإذا (8) نقلت الأخبار بموت أحد من النّاس، وجاء المخبرون عنهم، من ورد من الناحية بأنّ زيدا مات، ولم يجئ لذلك (9) تكذيب، وكثر ناقلو الخبر لذلك، ما يزيد على الشهادة، ولم يرتب (10) في صحة ذلك؛ فقد وقع حكم موته على الشهرة. والذي يوجد عن بشير أنه قال: مبلغه ارتفاع الريب معه.

(1) ناقصة من أ.

(2) في م «أحد». (3) في أ «يج».

(4) لعل الأصح ان له أن.

(5) في

أ «اسمعت».

(6) في أ «منه».

(7) ناقصة من

?

(8) في أ «فإن». (9) في أ «ولم يج

كذلك».

(10) من الريبة. أي: لم يحصل في نفسه ريب وارتياب تجاه ذلك الخبر، ولا شك في صحته.