المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٤

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب [45]: فيمن يجوز له أن يشهد من غير أن يُستشهد

مسألة:

243

وقال بعض الفقهاء: السّماع شهادة؛ ولو قال المقرّ: لا تشهد (1) عليّ، فعليه أن يشهد عليه بما سمع.

وقيل عن الشيخ أبي مالك: إنّ ذلك جائز؛ لأنّ هذا من باب الأمر (2) بالمعروف؛ فله أن يشهد.

ومن غيره وعن رجل قص عليه قصة (3)، فقالوا: لا تشهد علينا بما تسمع.

قال: إذا قيل له ذلك؛ فلا يشهد عليهم بشيء.

مسألة:

واختلفوا في الرَّجلين يخفيهما الرّجل، ويحضر خصمًا له؛ ليسمعا ما يُقرّ به

خصمه، ثم يسألهما الشهادة؟

فقال قوم يشهدان بما يسمعان)، ويقضى بها.

مسألة:

وتجوز الشهادة على حكم الحاكم؛ وإن لم يُشهدوا بذلك؛ إذا شهد الشاهد: أني حضرت فلانا () الحاكم، وحكم بكذا وكذا.

(1) في ألا يقر يشهد». (1)

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «القصة».

(4) في أ «يشهدا بما سمعا». (ه) في أ «الى حضرة فلان».