الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٤المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [45]: فيمن يجوز له أن يشهد من غير أن يُستشهد
مسألة:
243
وقال بعض الفقهاء: السّماع شهادة؛ ولو قال المقرّ: لا تشهد (1) عليّ، فعليه أن يشهد عليه بما سمع.
وقيل عن الشيخ أبي مالك: إنّ ذلك جائز؛ لأنّ هذا من باب الأمر (2) بالمعروف؛ فله أن يشهد.
ومن غيره وعن رجل قص عليه قصة (3)، فقالوا: لا تشهد علينا بما تسمع.
قال: إذا قيل له ذلك؛ فلا يشهد عليهم بشيء.
مسألة:
واختلفوا في الرَّجلين يخفيهما الرّجل، ويحضر خصمًا له؛ ليسمعا ما يُقرّ به
خصمه، ثم يسألهما الشهادة؟
فقال قوم يشهدان بما يسمعان)، ويقضى بها.
مسألة:
وتجوز الشهادة على حكم الحاكم؛ وإن لم يُشهدوا بذلك؛ إذا شهد الشاهد: أني حضرت فلانا () الحاكم، وحكم بكذا وكذا.
(1) في ألا يقر يشهد». (1)
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «القصة».
(4) في أ «يشهدا بما سمعا». (ه) في أ «الى حضرة فلان».
٥٬٨٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.