المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٥

244

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ومن أقرّ عند رجل لآخر بمائة درهم، في غيبته (1)؟ فإذا طلب الرجل حقه، (1)؟ فأنكره (3)، ولم يجد عليه بيّنة؛ لزم من سمع إقرار المقر أداء ما سمع، ولا يسعه كتمان ذلك. ويقول له عندي لك شهادة.

(1) في أ «غيبة».

(2) في أ «فأنكر».