الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
ومن أقرّ عند رجل لآخر بمائة درهم، في غيبته (1)؟ فإذا طلب الرجل حقه، (1)؟ فأنكره (3)، ولم يجد عليه بيّنة؛ لزم من سمع إقرار المقر أداء ما سمع، ولا يسعه كتمان ذلك. ويقول له عندي لك شهادة.
(1) في أ «غيبة».
(2) في أ «فأنكر».
٥٬٨٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.