المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٦

الجزء الخامس عشر

المصنف

245

انتهى ما وجدته والى

الباب [46]

الحر والله

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ سالح كتاب المصنف وكان فيمن

ال

و ما فعله

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے

وعن رجل أَسْلَفَ لرجل بجراب من تمر، ثم استشهده على ذلك. هل يسعه أن يشهد مع الحاكم أنّ لفلان على فلان جرابًا من تمر، ولا يعلم (2) أنه هو الذي أسلفه؟

قال محمد بن هاشم لا يسعه حتّى يعلم أنه هو الذي أسلفه. ومن غيره: وقد قيل: إن شهد على ذلك؛ جازت شهادته. وإن شهد أنه هو أسلفه؛ لم تجز شهادته.

وقد قيل: له أن يشهد بذلك ما لم يبحث عن ذلك ويسأل، فلا يكتم بعد

السؤال.

مسألة:

وكل من شهد على فعل نفسه؛ فلا تجوز شهادته، إلّا الولي والحاكم، على ما عقد من النكاح وتجوز شهادته (3) للصداق (4)؛ إذا صح النكاح بشهادة غيره.

(1) في أ «شهد». (2) أي دون أن يعلم. (3) أي: الولي، وكذا الحاكم.

(4) في م «بالصداق».