المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

مسألة:

المجلد العاشر

أنه

مما يوجد عن هاشم ومسبّح وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية على رجل، فجحَد الرّجل الساقية، فجاء الرّجل البائع وآخر، فشهدا بالساقية على الرّجل. هل تجوز شهادة البائع؟

فلا نرى شهادة البائع تجوز، إلا أن يكون رجلا غير البائع مع الرجل الثاني.

مسألة:

ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم وعن رجل كان يدعي حقا لنفسه، فلم يُجَبْ إلى ذلك الحق، ثم أشهد بذلك الحق الذي كان يدعيه لنفسه، أشهد به لغيره. هل تجوز شهادته فيه؟

فأقول: إنّه لا تجوز شهادته. والله أعلم.

مسألة:

ومن أعطى عطية، فنُوزع المعطى؟

فشهادة المعطي للمعطى جائزة.

مسألة:

ولا تجوز شهادة من ادعي إليه في شيء في يده، فأقر به لغيره، وشهد به له.

(1) ويمكن أن الياء في آخر الكلمة ألفًا مقصورة.