المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٨

الجزء الخامس عشر

المصنف

247

انتقى ما وجدته والى

ور الاول عاني

باب [47]

کتاب المصنف تيتلوه ان شاء السر الحى

ساج كتاب المصنف وكان في شهادة من له سبب

صلح ابن مبارک اين نسبت دادند

فإن شهد شاهدان على أرض: أنّها، رم، وغماء؟ منهم، بطلت شهادتهما في

هذا، ولم تجز) ومما يوجد عن أبي عبد الله وقيل في الرّم إذا كان بين قوم، وبرئ أحدهم (2) من سهمه؛ جازت شهادته.

مسألة:

وعنه عن رجل أحضر، شاهدين، شهدا بماء لحائط معروف، مسيحا على الحائط، وله في ذلك المسيح شيء. هل تجوز شهادته؟ فأقول: لا تجوز شهادته هذه؛ لأنّه شهد بِمَا لَه فيه حصة، وإنما شهد لنفسه ولشريكه.

وقلت: وكذلك إن شهد في طريق لإنسان، وهو يجوز فيه؟

فإذا كان يجوز بحقيقة من هذا الطريق الذي شهد به إلى ماله؛ فلا تجوز شهادته في هذا الطريق. وإن كان إنّما يجوز فيه هكذا (3) إلى غير مال له يتطرّق فيه إليه؛ فشهادته جائزة.

أ «أنّها رم، وهو منهم هذا، ولم يجزه».

(2) في أوبري واحدهم». وفي م وأبرئ أحدهم». (3) أي: دون أن يكون في حاجة ماسة إلى ذلك الطريق.