المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

156

المصنف

المجلد الثاني

فصل:

وقال: «عليكم بالحِجَامة لا يَتَبَيَّغ بأحدكم الدَّمُ فَيَقْتُلَه». أي لا يَتَهَيَّج،

التبيغ: التهييج.

يقال: تبوغ (2) الدم بصاحبه فقتله.

وعن الفصد (3)، قال: لا بأس، ما (4) لم يكن عرق يخاف.

مسألة:

أنه

وروي

«نهى عن الحجامة يوم الأربعاء والسبت» (5) وقال: «من فعل

(1) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بلفظ آخر: عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجموا في خمس عشرة، أو سبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله».

تهذيب الآثار للطبري - ذكر من وافق عكرمة في رواية ذلك عن ابن عباس، حديث: 2497. وفي الطبراني: عن ابن عباس ا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتجموا لخمس عشرة، أو لسبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم». المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله وما أسند عبد الله بن عباس - مجاهد، حديث: 10871.

(2) في أ «تبع تبوع».

(3) في أ «الفضل».

(4) في م «لا إذا». (5) جاء في المستدرك:

«عن نافع، أن عبد الله بن عمر، ما قال له: يا نافع تَبَيَّغَ بي الدم فأتني بحجام، لا يكون شيخًا كبيرًا، ولا غلامًا صغيرًا؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وهي تزيد في العقل، وتزيد في الحفظ، وتزيد الحافظ حفظًا؛ فمن كان محتجمًا على اسم الله فليحتجم يوم الخميس. واجتنبوا الحجامة. الجمعة ويوم الأحد، واحتجموا الاثنين ويوم الثلاثاء؛ فإنه اليوم الذي صرف الله عن أيوب فيه البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم

يوم

يوم

ويوم

السبت

الأربعاء، فإنه الذي ابتلى الله أيوب فيه بالبلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء».

المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب الطب، أما حديث شعبة … - حديث: 7548.