المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

المصنف

157

الجزء الثاني - باب [25]: في معالجة العلل

ذلك فأصابه وَضَحُ فلا يلومنّ إلا نفسه» (1). الوضح: بياض البرص.

يصيبهم

قال أبو الحسن: إن صح هذا النهي فهو من الشفقة على أمته لئلا ما يكرهون، ونحن لم (3) يصح معنا ذلك، ولا (3) نتطير بالأيام، وقد قال: لا عدوى ولا طيرة)، فمن تطير أثم.

ذلك

وجاء «أنه احتجم وهو محرم وصائم (5) (6) ولم يجئ الخبر أنه خص ذلك بيوم معلوم، فهو على العموم حتى يصح التخصيص للنهي

معلوم.

في

بيوم

وفي ابن ماجه:

عن نافع، عن ابن عمر قال يا نافع قد تَبَيَّغَ بي الدم فالتمس لي حجامًا واجعله رفيقًا، إن استطعت، ولا تجعله شيخًا كبيرًا، ولا صبيًّا صغيرًا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الحجامة على الريق، أمثل وفيه شفاء، وبركة، وتزيد في العقل، وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله، يوم الخميس واجتنبوا الحجامة، يوم الأربعاء، والجمعة والسبت ويوم الأحد، تحريا واحتجموا يوم الاثنين، والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام، ولا برص إلا الأربعاء، أو ليلة الأربعاء». يوم

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطب، باب في أي الأيام يحتجم ـ حديث: 3485.

(1) عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا

نفسه» قال أبو داود: وقد أسند هذا ولم يصح.

مراسيل أبي داود ـ في الطب، حديث: 426. جامع معمر بن راشد - باب الحجامة، حديث: 419.

(2) في أ «فلم».

(3) في م «ولم».

(4) أخرجه البخاري عن ابن عمر: صحيح البخاري - كتاب الطب، باب الطيرة ـ حديث: 5429.

وأخرجه مسلم عن (5) في أ «محرم صائم».

أبي هريرة: صحيح مسلم - كتاب السلام باب لا عدوى ـ حديث: 4212.

(6) لفظه عند أحمد عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم». مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ـ حديث: 1797. ولفظه في البخاري: عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم». البخاري - كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم - حديث: 1849.