الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٩248
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
من كتاب أخذ من ابن جعفر وتجوز الشهادة فيما شرع (1) الناس، مثل الطّريق الجائز (2) والأنهار، والمسجد الجامع الذي يجتمع إليه أهل البلد، وما كان للسبيل، وشهادة الإمام والوالي في الصوافي، وجميعِ مال المسلمين، من الفيء وغيره وتجوز شهادة القسّام على ما قسموا.
ومن غيره قال الحواري إن كان القاسمان قد أقامهما السلطان القسم؛ قبل قولهما.
في
ذلك
مسألة:
وعن رجل شهد بطريق جائز، ويمرّ فيه. أتجوز شهادته (3)؟ فنعم شهادته جائزة، إذا كان عدلاً، وكان طريقًا جامعًا.
وقلت: إن كانت (4) ساقية جائزة؟
فأقول: لا يجوز لمن أجرى ماءً فيها أن يشهد؛ لأنّها ليس مثل الطريق؛ لأنّ الساقية لأهل القرية خاصة، والطّريق الجائزة لأهل القرية وغيرهم، كما أنه لا يجوز لأهل بلد أن يجرّوا ماءهم في ساقية جائزة في بلد غير بلدهم.
مسألة:
وعن طوي محفورة في حارة من القرية يردها النّاس، أهل الحارة وغيرهم، هل يجوز لأحد أن يُشهد أحدًا () من تلك الحارة أنّها موردهم، ويردونها؟
(1) في أسرع».
(2) في أ «الطرق الجوائز».
(3) «أتجوز شهادته» ناقصة
من
أ.
(4) أي: إن كانت الشهادة في. (5) في أ «هل يجوز أن يشهد أحد».