الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٠الجزء الخامس عشر - باب [47]: في شهادة من له سبب
المصنف
249
ومن شهد في ساقية (1) جائزة للنّاس، وكان يسقى منها، وهي جائزة (2)؟ وكذلك الطريق الجائز، من شهد أنه طريق جائز؛ فهي جائزة (3)، وهو يجوز
فيه، هل تجوز شهادته؟
فلا تجوز شهادته في هذا؛ لأنه يجر إلى نفسه منفعة، إلّا في الطريق الجائز، الذي يشق القرية من أوّلها إلى آخرها وليس له آخر يردعه من نفاذه (؟)؛ فإنه تجوز شهادته فيه؛ لأنّه عام له ولغيره من أهل الأمصار.
وأما في الطريق الجائز الذي له آخِرٌ ينتهي إليه) إلى منزله أو غيره؛ فلا تجوز شهادته فيه؛ إذا كان من أهله.
وكذلك الساقية العظيمة التي من أصل الفلج تجوز شهادته فيها؛ وإن كان ممن يسقي ماله منها.
وأما في السواقي الجائزة، التي تتشعب من هذه الكبيرة؛ فلا تجوز شهادة رجل فيها، ممن يسقي عليها (6).
وأما البئر؛ فإذا كانت لأهل الحارة؛ لم تجز شهادة أحد من أهل الحارة فيها. فإن كانت للعامة؛ جازت شهادة من شهد فيها.
(1) في م «بساقية».
(2) أي: هل هذه الشهادة تجوز؟
(3) يبدو أن في. هذه الجملة كلامًا محذوفا يقدر!.
(4) ولا يوجد إلا شخص واحد يردع هذا الظالم الذي أراد أن يأخذ من الطريق الجائز الذي يشق كامل القرية، أي الطريق الذي يستعمله كامل أهل القرية. والردع هنا بالشهادة ضده بأنّ هذا
الطريق جائز؟ (5) زيادة من أ.
(6) فلا تجوز الشهادة بأنّها جائزة من أحد ممن يسقي منها.