المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١

250

المصنف

المجلد العاشر

انتقي ما وجد تد والى

دوالها ولمعاني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [48]

على كل الف في تأدية الشهادة قبل أن تُطلب

صالح بن مبارک ان مصنوعي دين مبارک فارس

رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ألا أخبركم بخير الشهداء: الذين يبدؤون

بشهادتهم من غير أن يُسألوا عنها» (1).

مسألة:

واتفق الكل: أنّ كلّ من شهد بشهادة لغيره بحق، ولم يُسأل عنها، ولم يطلبها منه صاحب الحق أن شهادته مردودة وإن كانت شهادته بحق (2) الله تعالى؛ فهي مقبولة باتفاق.

ومن غير الكتاب: وجدت في الحاكم؛ إذا شهد عنده الشاهد من من غير أن يستنطقه؛ بطلت شهادة (3) الشاهد. فإن عاد الحاكم استنطقه، فشهد بها؛ جازت شهادته. رجع إلى الكتاب.

واختلفوا في الشهادة بالعتق ونحوه (4):

فقال بعضهم: لا تقبل؛ لأنها () حق للعبد، حتّى يطلبها منه. وهذا قول أبي حنيفة.

(1) سبق تخريجه ولكن بلفظ: «خير الشهود».

(2) لعل الأصح: لحق.

(3) «الحاكم؛ إذا شهد عنده الشاهد من غير أن يستنطقه؛ بطلت شهادة» ناقصة (4) ولا ننسى سياق الحديث أنّ في الشهادة من غير أن يُستشهد الشاهد. (0) في أ «لا يقبل انها».

من

أ.