الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٣252
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
ووصي اليتيم إذا كان ينازع لليتيم في ماله ومعه له شهادة؛ فله أن يشهد له بها من بعد المنازعة؛ إذا كان ينازع، ويشترط أن معه له (1) شهادة.
وإن كان لم يذكر الشهادة في حال المنازعة؛ فليس له أن يشهد بها. الفرق بينهما: أنه إذا لم يشترط الشهادة في حين المنازعة؛ حتى وقعت الخصومة بينهما؛ فإنّما تكون شهادته إحنة (2) وضغن. فإذا جاءت هكذا؛ لم تجز.
مسألة:
وإذا تحمّل الوصيّ لليتيم شهادة، وهو المحاكم له (3)؛ فإنه إذا أراد المنازعة لليتيم؛ قال للحاكم: بأن عندي لليتيم شهادة، وأنا المنازع له. ثم ينازع ويشهد، وشهادته مقبولة.
مسألة:
وسألته عن رجل شهد على صك له ولغيره، فشهد عليه مجملا على زيد، بجميع ما في هذا الكتاب هل تثبت شهادته لغيره، ويبطل حقه من تلك الوصية؟ قال: أرجو أنّ ذلك ثابت في بعض القول. وأحسب أني قيدت ذلك عن الشيخ أبي الحسن الله، و لا (4) يبين لي ثبوت ذلك؛ لأنه إذا شهد مجملا على الصك؛ فقد شهد له ولغيره، وثبتت أحكام الاشتراك فشهادة الشريك لا تجوز.
(1) ناقصة
من أ
أ.
(2) في أ «حنة». الإحنة العداوة والبغضاء.
(3) ناقصة من م.
(4) في أ «و».