الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٤الجزء الخامس عشر
المصنف
253
انتقى ما وجدتر و الى
ملك في خلاف (1)
+
ول باب [49]
سرو
الصنف لها الشهادة للدعوى وعلم المشهود اختلاف (الشهادة، وما أشبه ذلك
صالح ميں مبارکان سعي دين مبارک فارس
وشاهد شهد لرجل بمال ثم أقرّ هذا المشهود له أنّ هذا المال كان لابن الشاهد، وأنه باع (4) له، واستوفى منه الثمن؟
فنقول: قد بطلت شهادة الشاهد، ولا يُصدق المشهود له: أنّ ابن الشاهد باع له ذلك المال؛ لأنّ الشاهد () يدفع بشهادته عن ابنه ضمان ما يدرك به المشهود له؛ إذا أخذ منه المال، وذلك إذا كان الابن حيًّا، وكان له مال.
وإن كان قد مات، ولا مال له فيرثه أبوه؛ فنقول: إن شهادة والده في هذا جائزة. والله أعلم. وكذلك عن أبي عبد الله الله.
مسألة:
وعن رجلين يتنازعان في شاة عند الحاكم، فادعاها أحدهما، وادّعى الآخر نصفها وأقرّ بالنصف الآخر لرجل، وأقام شاهدي عدل مع الحاكم،
في م
«اختلاف».
(2) في أ «وحكم».
(3) في أ وتخلاف».
(4) في أ «نازع».
(5) في أ «باع له ذلك المال. ووجه آخر أنه إذا أقر الشاهد والمشهود له أنّ ابن الشاهد باع له ذلك المال».
(6) زيادة من م.