المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٧

256

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ويوجد قال محمد بن يعقوب عن أبي حنيفة في الرّجل يشهد له الرجلان أنّ له على الرجل ألف درهم (1)، ويشهد أحدهما أنّه قضاه إيّاها. فقال المشهود

له: لم يقضني؟

قال: تجوز شهادتهما له على القرض.

وقال بشير يقال له: إن شئت فارض بشهادة شاهديك لك وعليك، وإن شئت فأحضر شاهدًا آخر.

وقال موسى بن أبي جابر: أجيز (2) شهادتهما له بما شهدا، حتى يأتي بشاهد الذي شهد: أنّه قضاء الألف. وبقول بشير نأخذ. مع

مسألة:

في شهود بحق، قال ثقة أو ثقتان: إنّ الحق قد زال، أو قالوا: قد باع فلان

ماله، فلا يشهدون به؟

فلا

يسعهم ترك الشهادة، ويشهدون (3) بما قال لهم القوم، كان واحدا أو أكثر،

كانوا ثقات أو غير ثقات.

وإن لم يبلغوا ذلك؛ لم نر عليهم بأسًا، إلّا أن يكونوا قالوا لهم: اشهدوا (4) عن شهادتنا؛ فعليهم أن يبلغوا علمهم بهذا الحق، ويبلغوا ما أشهدوهم به.

(1) في م يشهد له الرجلان على رجل بقرض ألف

درهم».

(2) ناقصة من

(3) في أ «ويشهدوا».

(4) في أ «لم أر».