الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٨الجزء الخامس عشر - باب [49]: في خلاف الشهادة للدعوى وعلم المشهود واختلاف الشهادة
مسألة:
257
وعن
الشاهد إذا شهد على رجل بصداق في تزويج، ثم شهد له بالبراءة منه، ثم طلب منه أن يؤدّي (1) الشهادة؟
فقال (2) من قال: يشهد عليه بالصداق، ثم يشهد له بالبراءة.
وقال محمد بن محبوب: لا يشهد له بشيء، فقد (3)
لعل الحاكم يحمل عليه الحق.
قال: وقول محمد بن محبوب أحبّ إلينا.
مسألة:
انهدم
عنه؛ لأنه لا يدري
(4) أبو محمد ومن ادعى في مال في يد رجل، وأحضر شهودًا، فشهدوا أنّ هذا المال له ولشركائه؛ فليس له شيء ولا الشركائه.
مسألة:
ومن ادعى منزلا، وأحضر شاهدين، فشهدا له بهذا المنزل وجزء معلوم) من مال بالقرب منه؟ فالله أعلم.
وقد قيل: من شهد على ما لم يُسأل عنه، أو قبل أن يُسأل؛ لم تجز شهادته في ذلك. وهذان قد شهدا على ما لم يدع المدعي، ولم يسألهم الحاكم عن
الشهادة له.
(1) بصداق في تزويج، ثم شهد له بالبراءة منه. ثم طلب منه أن يؤدّي» ناقصة
(2) في أ «قال».
(3) في م «لا يشهد عليه بشيء، قد».
(4) في م زيادة «من الزيادة المضافة».
(5) إما أن تكون الجملة وجزءًا معلوما. أو: وبجزئ معلوم.
من
أ.