الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٩258
المصنف
المجلد العاشر
وأحبّ أن لا تبطل شهادتهما فيما يُسألان عنه من الشهادة في الميراث، ولا يثبت فيما لم يطلب الخصم. ولعلّ الأكثر قد أبطل شهادتهما.
مسألة:
أبو الحوراي، في الشاهدين لامرأة بصداق، ((أشهدت صداقها الذي على زوجها بحق له عليها، وليسه (2) هو له بوفاء: إنّهما يؤدّيان علمهما أن فلانا تزوّج فلانة على صداق كذا ولا يشهدان أنّ لها عليه كذا. ويؤدّي الشاهدان علمهما بهدم الصداق.
وإن أشهداه هما (3) بهدمه؛ شهدا بالتزويج والصداق)، وقالا: أشهدنا فلان وفلان عن (0) شهادتهما: أنّ هذه قد هدمت صداقها عن فلان.
(1) في م زيادة «إن».
(2) في م «وليس».
(3) لعل الأصح: أشهداهما.
(4) وإن أشهداه هما بهدمه، شهدا بالتزويج والصداق» ناقصة من أ.
(5) في م «على». ومثل هذا الاختلاف كثير.
٥٬٩١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.