المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٩

258

المصنف

المجلد العاشر

وأحبّ أن لا تبطل شهادتهما فيما يُسألان عنه من الشهادة في الميراث، ولا يثبت فيما لم يطلب الخصم. ولعلّ الأكثر قد أبطل شهادتهما.

مسألة:

أبو الحوراي، في الشاهدين لامرأة بصداق، ((أشهدت صداقها الذي على زوجها بحق له عليها، وليسه (2) هو له بوفاء: إنّهما يؤدّيان علمهما أن فلانا تزوّج فلانة على صداق كذا ولا يشهدان أنّ لها عليه كذا. ويؤدّي الشاهدان علمهما بهدم الصداق.

وإن أشهداه هما (3) بهدمه؛ شهدا بالتزويج والصداق)، وقالا: أشهدنا فلان وفلان عن (0) شهادتهما: أنّ هذه قد هدمت صداقها عن فلان.

(1) في م زيادة «إن».

(2) في م «وليس».

(3) لعل الأصح: أشهداهما.

(4) وإن أشهداه هما بهدمه، شهدا بالتزويج والصداق» ناقصة من أ.

(5) في م «على». ومثل هذا الاختلاف كثير.