المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٠

الجزء الخامس عشر

المصنف

259

انتهى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [50]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ سالحركات المصنف وكان في الشهادة على الشرق

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن جامع أبي محمد: وإذا شهد رجلان على رجل أنّه سرق، أو شهد عليه (1) أربعة أنّه زنا لم نحبّ أن يحكم بشهادة هؤلاء على هذا؛ لأنهم لا يعرفون وصف الزنا، ولا وصف الشرق. ونحبّ (2) أن يقف الحاكم؛ حتى يتبين من البينة.

وأحبّ أن يكون ذلك أيضًا في النكاح؛ لأنهما لو شهدا بالتزويج، ولم يعلما بالطلاق الذي يتبيّن بشهادة غيرهما، وعند الشرقة، ولا يبين للحاكم، فلا يعجل بالحكم، فيخبرهما على (3) ما شهد به الأولان. والله أعلم.

مسألة:

وعن نفر شهدوا على رجل أنّه سرق، فأمر به، فقطعت يده، ثم جاؤوا برجل بعد ذلك، فقالوا هذا الذي سرق ولكنا أخطأنا، وظننا أنه الأول؟ قال: دية المقطوع عليهم)، ولا يصدقون على الآخر.

(1) ناقصة من أ.

(2) في م «ولا نحبّ».

(3) في أ «فيجرهما على». وفي م «فيخبرهما».

(4) في ا وا أ ولكن أخطأنا، فظننا».

(5) أي: عليهم أن يؤدوا له دية المقطوع يده.