المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وعن رجل شهد عليه رجل بأنّه سرق شاة، وشهد عليه (1) آخر بمثل ذلك؟

قال: إذا شهد على مثل ذلك امرؤ منهم؛

قطعت يده.

قال غيره: إذا شهدوا عليه أنّه سرق لفلان كلّ واحد منهما يدعي يشهد (2) وعلى قيمة الشّاة، وطلب ذلك صاحب الشّاة، وشهد أنّ ذلك من حصن؛ يجب

فيه القطع. ومنه وإن شهد أحدهم: إني رأيته يسرق يوم كذا وكذا، وشهد الآخر: إنّي رأيته سرق يوم كذا وكذا، واختلف اليومان أو الشيئان (3)؛ لم تجز عليه شهادتهما، ولم يقطع.

مسألة:

عن محمد بن محبوب قال: إذا شهد شاهدا عدل على قوم أنّهم سرقوا بيتًا هو وهم من بعد ما تاب وأصلح، لم تجز شهادتهما (4).

ومن غيره قال: نعم؛ لأنّهما يشهدان على فعلهما، ولكنه يجوز إقرارهما على أنفسهما فيما يقران من ذلك.

(1) ناقصة من أ.

(2) «إذا شهدوا عليه أنه سرق لفلان كلّ واحد منهما يدعي يشهد بذلك» ناقصة من م.

(3) في م «البينتان».

(4) في الجملة اضطراب في الصرف.

(5) في م زيادة «لا».