المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٢

الجزء الخامس عشر - باب [50]: في الشهادة على الشرق

المصنف

261

مسألة:

وعن أبي زياد ومن شهدت عليه بيّنة بأنه سرق فحبسه الإمام ليسأل عن

البينة، فغابت الشهود؛ فليقطعه الإمام.

وقال من قال: ليس للإمام أن (1) يقطعه؛ حتى يحضر الشهود.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر والعبد لا يُقطع على الشرق إلا بشاهدي عدل،

يشهدان عليه بذلك.

:

وإن شهد عليه شاهدا عدل أنّه سرق من مال هذا كذا وكذا، بشيء غير

قائم، وكان مما يجب فيه القطع؛ قطع.

مسألة:

وإذا شهد شاهد على سارق أنه سرق بالكوفة من فلان، وشهد شاهد أنه سرق بالبصرة، واجتمع أنّه سرق من رجل بعينه؟ فإنّه يُغرم، ولا حدّ عليه.

(1) ناقصة من أ.