الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٢الجزء الخامس عشر - باب [50]: في الشهادة على الشرق
المصنف
261
مسألة:
وعن أبي زياد ومن شهدت عليه بيّنة بأنه سرق فحبسه الإمام ليسأل عن
البينة، فغابت الشهود؛ فليقطعه الإمام.
وقال من قال: ليس للإمام أن (1) يقطعه؛ حتى يحضر الشهود.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر والعبد لا يُقطع على الشرق إلا بشاهدي عدل،
يشهدان عليه بذلك.
:
وإن شهد عليه شاهدا عدل أنّه سرق من مال هذا كذا وكذا، بشيء غير
قائم، وكان مما يجب فيه القطع؛ قطع.
مسألة:
وإذا شهد شاهد على سارق أنه سرق بالكوفة من فلان، وشهد شاهد أنه سرق بالبصرة، واجتمع أنّه سرق من رجل بعينه؟ فإنّه يُغرم، ولا حدّ عليه.
(1) ناقصة من أ.
٥٬٩١٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.