المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٣

262

المصنف

المجلد العاشر

انتهى ما وجدته والى

بزوال اوله ران

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

باب [51]

ساج كتاب المصنف وكان في الشهادة على العطية

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارم اے

وعن امرأة شهد عليها شاهدان: أنّها أعطت قطعة لها (1) لزوجها، وشهد عليها آخران أنّها أعطت ابنا لها يتيما لا يدري (2) من الأوّل منهما؟

(2)

فإن علم أيهما الأول؛ كانت له. وإن لم يعلم؛ فهو بينهما. وعلى الزوج يمين، وليس قولها يُقبل.

ومن غيره قال: نعم، وذلك أنّه لا إحراز على أحدهما. ولو كان أحدهما عليه إحراز، ولم يصح إحرازه؛ كانت العطية لمن لا إحراز عليه.

(1) زيادة من م. (2) أي: الحاكم.