الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٤الجزء الخامس عشر
المصنف
263
انتقى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [52]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
ساب كتاب المصنف كان في الشهادة في الميراث
و
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
ولا يجوز أن يشهد أنّ هذا وارث فلان ولا نعلم له وارثا غيره؛ حتى يشهد بالنسب من الهالك والوارث، حتى يلقاه (1) إلى ما يتوارثان من القرابة فإن قصر دون ذلك؛ لم تجز شهادته.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان، يدعي أحدهما مالا في يد الآخر، وأنه وارثه؟ فإنّ الحاكم يكلّفه البينة: أنه فلان بن فلان، وأنّ الميت قد مات. وأنه فلان بن فلان يلقاه إلى أب قد سماه، وأنه لا يعلم له وارثا، غيره ولا يكلّفه أن يقول إنّه ليس له وارث غيره؛ لأنّ ذلك غيب، وأنّ ذلك المال لذلك الميت. وإذا (2) شهد شاهدا عدل على ذلك؛ فإنّه ينبغي للحاكم أن يقضي له بالميراث. فإن جاء أحد بعد ذلك، فأقام البينة: أنّه أب الميت، أو ابنه، أو على نسب هو أقرب إليه من نسب الأوّل الذي حكم له بالميراث؛ فإنّه يأخذ الميراث منه،
ويرده للذي (3) هو أقرب.
أ «يلقيانه، خ: ينسبانه».
(2) في أ «وإن».
(3) في م إلى الذي».