الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٥264
المصنف
المجلد العاشر
وإن جاء رجل، فأقام البينة: أنّ الميّت فلان بن فلان، من حي وقبيلة، وأنه (1) فلان بن فلان ابن عمه (2)، وعزله عن الأب والنسب الذي صح مع الإمام أنّه منه، وحكم به (3)؛ فإنّ الإمام لا يقبل ذلك منه، ولا يُحوّل نسبه بعد إذ ثبت معه.
مسألة:
وإذا شهد أنّ فلانًا مات، وترك هذه الدار ميراثًا، لهذا، لا يعلمون له وارثا غيره، ولم يدركوا الميت؟ فلا يقضى له بها؛ لأنّ شهادتهما غير جائزة؛ إذا لم يدركوا الميت.
فإن شهدا على شهادة رجلين عدلين أدركاه فشهادتهما جائزة، ويقضى بها (4)
للمدعي.
مسألة:
وإذا شهد شاهدان (): أنّ جدّ هذا الرجل، مات، وقد أدركناه، وترك هذه الدار ميرانا؟ فلا يُحكم لهذا الرّجل بميراثه منه، حتّى يقولا إنّه مات، وورثه أبو هذا، ومات أبو هذا، وورثه هذا.
وفي موضع: شهادتهما غير جائزة، من قبل أنهم لم يحرزوا (6) الميراث، ولم يقولوا: تركها ميراثًا لهذا.
ومن غيره: قال: وذلك إذا شهدا أنّه مات جدّ هذا، وترك أباه حيًّا، وترك هذه الدار في يد هذا، لم يطالب فيها إلى أن مات، وترك ولده هذا.
(1) أي: هذا الرجل الذي جاء.
(2) أي: ابن عمّ الميت. (3) أي: والذي قد حكم الإمام به.
(4) أي: بهذه الدار.
(5) ناقصة من أ.
(6) في م «يحوزوا».