الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٦الجزء الخامس عشر - باب [52]: في الشهادة في الميراث
المصنف
265
مسألة:
وإذا أقام الرّجل البيّنة: أنّ أباه مات يوم كذا وكذا، وأنه وارثه، فحكم له بميراثه. ثم جاءت امرأة بشاهدي عدل أنّه تزوّجها على صداق كذا وكذا، ودخل بها في يوم كذا وكذا بعد اليوم الذي قامت البيّنة: أنه مات فيه، وشهر بعد الشهر، وسنة بعد السنة؟
فينبغي للحاكم أن يُبطل شهودها، ولا يقضي لها بشيء. وذلك أن موته قد وجب في الوقت الأول.
مسألة:
ومن غير الجامع مِمّا يوجد أنه عن وارث بن كعب: وارث بن كعب: وذكرت في رجل توفّي، وقد كان أشهد شاهدين: أنّ فلان بن فلان عمّي ووارثي، وأشهد لرجل: آخر أنه ابن عمّي ووارثي، شاهدًا واحدًا وشهد لهذا الرّجل بالنسب. فانظر فيه بجهدك ورأيك؟
فأما بعض من حضرني؛ فلم يروا في النسب حقيقة، إلّا على اجتماع (1) الشهادة. ولم يروا أنهما شريكان في الميراث، إلا أن تجتمع الشهادة بالنسب.
مسألة:
وعن رجل ادعى ميراثه رجلان وقال كلّ واحد منهما: أنا وارثه. وأقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل بأنّ الهالك أقرّ أنّه ابن عمّه ووارثه. وشهد لأحدهما امرأة مع الشاهدين، بنسب بين الميت والحيّ. وكلّ الشّهود عدول؟
(1) في أ «الإجماع».