المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٧

266

المصنف

المجلد العاشر

فالله أعلم، قد يرث الرّجلَ عصبة - الرّجلان والثلاثة ـ إذا كانوا في النسب سواء. وقد يرثه من الأحكام؛ وإن لم تكن عصبة الرجلان والثلاثة)؛ إذا كانوا

في الرحم سواء.

وإن لم يقيموا بيّنةً بنسب، واستوت الشهود؛ فالمال بينهما، ولا نرى (2) شهادة المرأة تحقق شيئًا.

مسألة:

والميت إذا ادعى ميراثه اثنان فأقام أحدهما البينة بإقرار الهالك: أنه وارثه

وابن عمه، وأقام الآخر شاهدين بالنسب؟

فشهادة النسب أولى من شهادة الإقرار

مسألة:

وعن الشاهدين إذا شهدا أنّ هذا وارث فلان بن فلان؛ هل هذه الشهادة يصح

بها الميراث (3)؟ فلا أعلم ذلك أنّ هذه شهادة؛ لأنّ هذا من التقليد، وإنّما تُقبل الشهادة على النسب الذي يصح به (4) الميراث؛ فيما قيل.

مسألة:

وإذا أقام الرّجل شاهدين فشهدا أنّ هذا فلان بن فلان، وارث فلان بن

فلان؟ فلا يقبل الحاكم هذه الشهادة.

(1) «إذا كانوا في النسب سواء. وقد يرثه من الأحكام؛ وإن لم تكن عصبة الرجلان والثلاثة» ناقصة من م.

(2) في م يرى». (3) في أ «ميراث».

(4)

أ «فيه».