المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٨

الجزء الخامس عشر - باب [52]: في الشهادة في الميراث

المصنف

267

وإن شهدا: أنه شهر معنا؛ فليس للحاكم أن يقبل هذه الشهادة (1) أيضًا؛ حتى

يشهدا على النسب.

فإن كانت معرفتهما من جهة الشّهرة فيشهدان ولا يقولان (2): شهر معنا. ولكن يشهدان: أنّ هذا الرجل فلان بن فلان.

مسألة:

من جواب أحسبه عن أبي علي الله إلى بعض الولاة: إنّ جودًا أحضرني فلانا وفلانًا، فشهد أنّ جود بن عبد الرحمن وبشير بن النضر الهالك بالجميل، جد اثنين (3)، من ولد حازم، وحازم هذا يجمع جودًا وبشيرا، إلا أنهم لا يعرفان عدد) الآباء إلى حازم؟

فقد قبلت شهادتهما، ورأيت أنّ الميراث لجود بن عبد الرحمن، ولا أقطع على أحد حجّته ولا دعواه، وإنّما رأيت لجود هذا الميراث؛ إذ لم يُثبت أحد مثلما (7) أثبت. وقد أخبرني جود: أنّ لبشير والدة وأخوين من أمه؛ فلهم

معي

ميراثهم، وله الباقي.

قال أبو الحواري: إن كان هذا صحيحًا عن أبي علي؛ فهو كما قال، إلّا أنّ نبهان حدّثنا عن رجل من بلادهم يقال له: عبد الواحد بن محمد بن محفوظ، نسبه هو وأخوه النعمان بن عثمان إلى محفوظ، وبقى بينه وبين حسين () أب لم حسين) يعرفاه. فكان عبد الواحد يدعي ميراث رجل يقال له عبد الله بن عبد الله، يلقاه إلى

أ «أن يقبل هذا».

(2) في أ «فيشهدا، ولا يقولا».

في

أ «حدا سرق».

(4) في م «أنهما».

(5) ناقصة

من

أ.

(6) في أ «إذا لم يثبت أحدًا. مثل ما».

(7) في م وبني حسن».

معي