الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٩268
المصنف
المجلد العاشر
حسين، ولم (1) يعرف الأب الذي بين محفوظ وحسين فسقط نسبه. وأحسب أنهم
أبطلوا ميراث عبد الواحد من عبد الله بن عبد الله. هكذا
أنه قيل.
معي
مسألة:
من الزيادة المضافة: أبو عبد الله: وإذا ادعت امرأة أنّها امرأة الهالك أو أمه، وجاء رجل فادعى أنه ابنه، وأقاموا على ذلك البينة، والميت غائب في عُمان أو غيرها. وإنّما شهدت البيّنة ولم يقولوا: لا نعلم له وارثا غيرهما، إنما قالوا وشهدوا: بأنه ابنه وهذه امرأته أو أمه؟
فإنّه ينبغي للحاكم أن يسأل الشاهدين، حتى يقولا: ولا نعلم له وارثا غير هذا الذي شهدا له.
مسألة:
قلت: فإن ماتا قبل أن يسألهما؟
قال: يسلّم المال إلى من يشهدوا له).
وقد قيل: يحكم لزوجته بربع الثّمن من المال. ولا يقول فيما سوى ذلك بشيء. وإن عارضها معارض؛ سمع (3) عليها البيّنة في ذلك. ويحكم للأم بالسدس؛ فهو أقل ما يكون للأم. ولا يقول فيما سوى ذلك شيئًا. فمن عارضه؛ سمع منه البينة عليه وله).
(1) في أولا».
(2) أي: إلى من يشهد له شاهدين ـ غير هذين اللذين ماتا ـ بأنه وارث أولى من هذين المشهود لهما. فإن لم يُعلم للمورّث وارث غيرهما؛ كان الميراث لهما.
(3) في أ «وإن عارضها سمع معارض».
(4) ناقصة من م.